الشيخ المفلح الصميري البحراني
421
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
وقال ابن البراج : يستعمل القرعة ، واستحسنه المصنف لما فيه من العدل والمعتمد الأول ، والثاني أفضل ، ومع عدم الوسط يجمع بين نجمين فالثاني والثالث وسط للأربعة ، والثالث والرابع وسط للستة ، وهكذا . * ( قال رحمه اللَّه : إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برأ فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من الثلث ، وفيه قول آخر : إنه من أصل التركة . ) * * أقول : هذا القول مبني على خروج منجزات المريض من الأصل ، وقد مضى البحث فيه « 58 » .
--> « 58 » - تقدم في الجزء الثاني ، كتاب الوصايا ص 451 .